للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.

والثاني: أنه يرده على من دفعه إليه، وكذا حكم العامل في الصدقات إذا أخذ الهدية.

ويعتبر في تمام عقد الولاية، قبول (المولَّى) (١) فإن كان غائبًا (فشرع) (٢) في النظر لما بلغه قبل القبول، فهل يكون ذلك (قبولًا) (٣) فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون قبولًا.

والثاني: (أنه) (٤) لا يكون قبولًا حتى يصرح بالقبول.

ولا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى، وأحمد، ومحمد: يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه كما يسمعها على حكم غيره.


= إلا من ذي رحم محرم عنه، فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة، ولأنه من جوالب القرابة وهو مندوب إلى صلة الرحم، وفي الرد معنى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الملاعن.
فأما في حق الأجانب، فقبول القاضي الهدية من جملة ما يقال: إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الكوة/ المبسوط للسرخسي ١٦: ٨٢، وأنظر الهداية ٣: ٧٦.
(١) (المولّى): في ب، جـ وفي أللولي.
(٢) (فشرع): في أ، ب وفي جـ فيشرع.
(٣) (قبولًا): في جـ وفي أ، ب قولًا.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>