للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهد على حكمه عند غيره، ولم يكن قد أكذب الشهود، وإنما رد الشهادة على حكمه، لأنه لم يذكر حكمه، وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم نفسه، فيجوز لغيره أن يحكم بها.

فإن كان الحاكم قد أنكر الحكم، ولم يكذِّب المشهود فلا يجوز لغيره أن يسمع الشهادة على حكمه مع إنكاره.

وقال مالك: يجوز أن يسمعها ويحكم بها.

فإن اتفق للقاضي خصومة، ارتفع إلى حاكم آخر، فإن ارتفع إلى بعض خلفائه (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز وهو الأظهر.

ويكره الجلوس (للقضاء) (٢) في المسجد.

وحكي عن الشعبي، ومالك، (وأحمد) (٣)، وإسحاق أنهم قالوا: لا يكره ذلك بحال. وعن أبي حنيفة: روايتان:


(١) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٢) (للقضاء): في ب، جـ وفي أللقضايا/ لما روى معاذ رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وخصوماتكم، وحدودكم، وسل سيوفكم، وشراءكم، وبيعكم). أخرجه ابن ماجه من حديث مكحول وواثلة، والبيهقي/ سنن ابن ماجه ١: ٢٤٧.
ولأن الخصومة يحضرها اللفظ والسفه، فينزه المسجد عن ذلك، ولأنه قد يكون الخصم جنبًا أو حائضًا، فلا يمكنه المقام في المسجد للخصومة/ المهذب ٢: ٢٩٤.
(٣) (وأحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ وقال مالك: هو من أمر الناس القديم، ولأن القضاء قربة، وطاعة وإنصاف بين الناس، فلم يكره في المسجد، وقد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلس في مسجده مع حاجة الناس إليه للحكومة =

<<  <  ج: ص:  >  >>