(١) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصل الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة، فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة/ الهداية ٣: ٧٥. (٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له كتّاب، منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهما/، أخرجه البخاري تعليقًا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت. (٤) لأن أبا موسى الأشعري قدم على عمر رضي اللَّه عنه ومعه كاتب نصراني فانتهره عمر رضي اللَّه عنه وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم اللَّه، ولا تدنوهم وقد أبعدهم اللَّه، ولا تعزوهم وقد أذلهم اللَّه. ولأن الكافر عدو للمسلمين، فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم. (٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضي ثم يمضيه فيؤمن فيه من الخيانة/ المهذب ٢: ٢٩٥. (٦) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز ولا يتخذ شهودًا معينين.