للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: يكره.

والثانية: لا يكره في المسجد الأعظم (١).

(وإن) (٢) احتاج إلى كاتب، اتخذ كاتبًا أمينًا (٣)، وهل يجوز أن يكون كافرًا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٤).

والثاني: (أنه) (٥) يجوز (٦).


= والفتيا، وغير ذلك من حوائجهم، وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق في المسجد، وربما رفعوا أصواتهم. فقد روى عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن أبي حدرد دينًا في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا، فخرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأشار إلي أن أضع من دينك الشطر، فقلت: نعم يا رسول اللَّه، قال: (فقم فاقضه). أخرجه مسلم ٣: ١١٩٢، وأخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
(١) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفصل الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة، فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة/ الهداية ٣: ٧٥.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له كتّاب، منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهما/، أخرجه البخاري تعليقًا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت.
(٤) لأن أبا موسى الأشعري قدم على عمر رضي اللَّه عنه ومعه كاتب نصراني فانتهره عمر رضي اللَّه عنه وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم اللَّه، ولا تدنوهم وقد أبعدهم اللَّه، ولا تعزوهم وقد أذلهم اللَّه. ولأن الكافر عدو للمسلمين، فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضي ثم يمضيه فيؤمن فيه من الخيانة/ المهذب ٢: ٢٩٥.
(٦) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز ولا يتخذ شهودًا معينين.

<<  <  ج: ص:  >  >>