للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سلَّم (أخذ الخصمين) (١) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه (يرد) (٢) عليه في الحال.

والثاني: (يرد) (٣) عليه بعد الحكم.

والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معًا.

ومنع بعض الفقهاء: (من) (٤) الرد على الأحوال كلها.

وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته) (٥)؟ فيه وجهان.

أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (٦) (تثبت) (٧) بقوله.

والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (٨) بقوله.


(١) (أحد الخصمين): في ب، جـ وفي أأحدهما.
(٢) (يرد): في ب، جـ وفي أيرده.
(٣) (يرد) في ب، جـ وفي أيرده.
(٤) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (في حريته): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (تثبت): في أ، ب والمهذب وفي جـ يثبت/ لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر من الدار إسلام أهلها، ثم يثبت الإسلام بقوله، فكذلك الحرية.
(٨) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ والفرق بينها وبين الإسلام، أنه يملك الإسلام إذا كان كافرًا، فقبل إقراره به. ولا يملك الحرية إذا كان عبدًا، فلم يقبل إقراره بها/ المهذب ٢: ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>