للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جهل عدالته، وجب عليه السؤال عنها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر العدالة إلا في (الحدود) (٢) والقصاص، وإذا طعن الخصم (٣).

واختلف أصحابنا فيمن ولي أمور المسلمين من القضاة، والأئمة في حضور الولائم على ثلاثة أوجه.

أحدها: أنها كغيرهم في الندب.

والثاني: أنه يسقط عنه فرض الإِجابة.

والثالث: أنه إن كان (مرتزقًا) (٤)، لم يحضر، وإن كان غير (مرتزق) (٥) حضر.

ويتخذ قومًا من أصحاب المسائل ليتعرف بهم أحوال الشهود، وهل يعتبر العدد (فيهم) (٦)، (فيكون الحكم) (٧) بشهادتهم، أو بشهادة المسؤولين من الجيران؟ فيه وجهان:


(١) ولم يحكم حتى تثبت عدالته لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ولا يعلم أنه مرض قبل السؤال.
(٢) (الحدود): في ب، جـ وفي أالمحدود.
(٣) لأنه يحتال لاسقاطها، فيشترط الاستقصاء فيها، ولأن الشبهة فيها دارئة، وإن طعن الخصم فيهم، سأل عنهم في السر والعلانية، لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبًا للترجيح/ الهداية ٣: ٨٧.
(٤) (مرتزقًا): حتى يتم المعنى وفي جميع النسخ موقوفًا.
(٥) (مرتزق): في ب، جـ وفي أموقوف.
(٦) (فيهم): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٧) (فيكون الحكم): في ب وفي أ، جـ ويكون الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>