(٢) لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم، فحكم بشهادة أصحاب المسائل. (٣) (فقد): في أ، جـ وفي ب وقد. (٤) لأن المزكي ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة، ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها/ الهداية ٢: ٨٧. (٥) وهو أن يذكر السبب الذي به جرح، ولأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعل من شهد بفسقه، شهد على اعتقاده، والحاكم لا يعتقد أن ذلك فسق، والجرح والتعديل إلى رأي الحاكم، فوجب بيانه/ المهذب ٢: ٢٩٧، والمغني لابن قدامة ١٠: ٦١. (٦) (وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن التعديل يسمع مطلقًا، فكذلك الجرح، ولأن التصريح بالسبب يجعل =