للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو إسحاق: يحكم بشهادة الجيران، لأنهم يشهدون (بالجرح) (١)، فعلى هذا يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل، ويعتبر العدد في المسؤولين، ولفظ الشهادة.

وقال أبو سعيد الاصطخري: وهو ظاهر النص يحكم شهادة أصحاب المسائل (٢)، ولا يحتاج إلى إحضار الجيران، فيعتبر العدد في أرباب المسائل، ولفظ الشهادة، ولا يعتبر العدد في المسؤولين، ويكفي واحد (فقد) (٣) حصل من هذا، أنه لا بد من العدد في التزكية، والجرح، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون المزكي واحدًا (٤). .

ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا ببيان السبب، وبه قال أحمد (٥).

(وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب) (٦).


(١) (بالجرح): في جـ وفي أبالجروح وفي ب بالجراح/ يشهدون بالجرح والتعديل.
(٢) لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم، فحكم بشهادة أصحاب المسائل.
(٣) (فقد): في أ، جـ وفي ب وقد.
(٤) لأن المزكي ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة، ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها/ الهداية ٢: ٨٧.
(٥) وهو أن يذكر السبب الذي به جرح، ولأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعل من شهد بفسقه، شهد على اعتقاده، والحاكم لا يعتقد أن ذلك فسق، والجرح والتعديل إلى رأي الحاكم، فوجب بيانه/ المهذب ٢: ٢٩٧، والمغني لابن قدامة ١٠: ٦١.
(٦) (وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن التعديل يسمع مطلقًا، فكذلك الجرح، ولأن التصريح بالسبب يجعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>