للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يقبل التعديل حتى يقول: هو عدل عليّ ولي (١).

قال أبو سعيد الأصطخري: يكفي قوله عدل، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب أهل العراق، ومالك وأحمد (٢).

وقال أكثر أصحابنا: بظاهره.

فإن قال المزكي: لا أعرف منه إلا خيرًا، لم يكف.

(وحكى الطحاوي) (٣) عن ابن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أقبل شهادته، ولم يذكر خلافًا.

فإن شهد مجهول العدالة فقال: (المشهود عليه) (٤) هو عدل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته (٥).


= الجارح فاسقًا ويوجب عليه الحد في بعض الحالات، وهو أن يشهد عليه بالزنا، فيفضي الجرح إلى جرح الجارح، وتبطيل شهادته، ولا يتجرح بها المجروح/ المغني لابن قدامة ١٠: ٦١.
(١) (هو عدل علي ولي) في أهو عدل وهو قول أبي علي الطبري عليّ ولي، وهو قول أبي علي الطبري مشطوبة مما يدل على مراجعة النسخة.
(٢) لأن قوله عدل يقتضي أنه عدل عليه وله، وما ذكره الشافعي رحمه اللَّه تعالى، ذكره على سبيل الاستحباب.
(٣) (وحكى الطحاوي): في أ، ب وفي جـ وحكي عن الطحاوي.
(٤) (المشهود عليه): في جـ وفي أ، ب الشهود عليه.
(٥) لأن البحث عن العدالة لحق المشهود عليه، وهو قد شهد له بالعدالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>