للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والثاني: أنه لا يجوز) (١).

فإن ثبت عدالة الشاهد، ومضى على ذلك زمان طويل، ثم شهد عند الحاكم بحق (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بشهادته (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحكم حتى يعيد السؤال عن عدالته (٤).

وإن ولي قضاء بلد، فهل له أن (يتتبع) (٥) قضاء القاضي الذي قبله من غير متظلم؟ (فيه) (٦) وجهان:

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد رحمه اللَّه، أنه يجوز (٧).

والثاني: (أنه) (٨) لا يجوز.


(١) (والثاني: أنه لا يجوز) في أ، وساقطة من ب، جـ/ لأن حكمه بشهادته حكم بتعديله وذلك لا يجوز بقول الواحد، ولأن اعتبار العدالة في الشاهد حق للَّه تعالى، ولهذا لو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق، لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادته./ المهذب ٢: ٢٩٧.
(٢) فإن كان بعد زمان قريب، حكم بشهادته، ولم يسأل عن عدالته.
وإن كان بعد زمان طويل ففيه وجهان، ذهب إليهما المصنف رحمه اللَّه.
(٣) لأن الأصل بقاء العدالة.
(٤) أي لا يحكم بشهادته حتى يعيد السؤال عن عدالته، لأنه مع طول الزمان يتغير الحال/ المهذب ٢: ٢٩٧.
(٥) (يتتبع): في أوالمهذب وفي ب، جـ يتبع.
(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٧) لأن فيه احتياطًا.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يشتغل بماض لا يلزمه عن مستقبل يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>