للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يُعِد عليه) (١) حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحضره (٢).

والثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (٣).

فإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (٤)، وهل يحلف؟ فيه وجهان:

أحدهما: يحلف (٥).

فإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي: إن له دارًا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (٦) المحبوس: (هذه) (٧) الدار لزيد ليست لي (٨)، فصدقه زيد (٩)، ولم


(١) (لم يعد عليه): في أ، جـ وفي ب ولم يعده عليه.
(٢) كما يحضره إذا ادعى عليه مالًا.
(٣) لأنه لا تتعذر إقامة البينة على الحكم/ المهذب ٢: ٢٩٨.
(٤) لأنه أمين.
(٥) لأنه أمين ادعى عليه خيانة، فلم يقبل قوله من غير يمين كالمودع إذا ادعى عليه خيانة وأنكرها.
والثاني: لا يحلف وهو قول أبي سعيد الإصطخري، لأنه عدل، والظاهر أنه صادق/ المهذب ٢: ٢٩٨.
(٦) (فقال): في أوالمهذب وفي ب، جـ وقال.
(٧) (هذه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) فإن كذبه، بيعت الدار، وقضى الدين، لأن إقراره يسقط بإكذابه.
(٩) فإن أقام زيد بينه أن الدار له، حكم له بالدار، ولم يتبع في الدين، لأن له بينة ويدًا بإقرار المحبوس، ولصاحب الدين بينة من غير يد، فقدمت بينة زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>