للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (١).

والثاني: (أنها تباع في الدين) (٢).

(فإن) (٣) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.

أحدهما: (أنه) (٤) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (٥).

والثاني: (أنه) (٦) يغرم.

(وعلى) (٧) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (٨)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.


(١) ولا تباع بالدين، لأن بينة صاحب الدين بطلت بإكذاب المحبوس، وبقي إقرار المحبوس بالدار لزيد.
(٢) (أنها تباع في الدين): في ب، جـ وفي أأنها في أمين/ ولا يحكم بها لزيد لأن بينة صاحب الدين شهدت للمحبوس بالملك، وله بقضاء الدين من ثمنها، فإذا أكذبها المحبوس، سقطت البينة في حقه ولم تسقط في حق صاحب الدين/ المهذب ٢: ٢٩٩.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (لمعينين): في ب، جـ وفي ألمعسر/ لأنه دفع المال إلى مستحقه، فأشبه إذا كانت الوصية لمعينين/ المهذب ٢: ٢٩٩.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أي يغرم ما فرقه، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته فغرمه، كما لو فرق ما جعل تفرقته إلى غيره/ المهذب ٢: ٢٩٩.
(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ على.
(٨) لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من ابتلي بالقضاء بين =

<<  <  ج: ص:  >  >>