(٢) (أنها تباع في الدين): في ب، جـ وفي أأنها في أمين/ ولا يحكم بها لزيد لأن بينة صاحب الدين شهدت للمحبوس بالملك، وله بقضاء الدين من ثمنها، فإذا أكذبها المحبوس، سقطت البينة في حقه ولم تسقط في حق صاحب الدين/ المهذب ٢: ٢٩٩. (٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (لمعينين): في ب، جـ وفي ألمعسر/ لأنه دفع المال إلى مستحقه، فأشبه إذا كانت الوصية لمعينين/ المهذب ٢: ٢٩٩. (٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أي يغرم ما فرقه، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته فغرمه، كما لو فرق ما جعل تفرقته إلى غيره/ المهذب ٢: ٢٩٩. (٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ على. (٨) لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من ابتلي بالقضاء بين =