(١) (يقدر عليه): في أ، ب وفي جـ يقدر على النظر فيه بنفسه. (٢) (له الاستخلاف): في أ، جـ وفي ب أن يستخلف. (٣) أنه يجوز أن يستخلف، لأنه ينظر في المصالح، فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره. (٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الذي ولاه، لم يرض بنظر غيره. (٥) لكثرته. (٦) (لا): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ/ لأن تقليده لا يقدر عيه بنفسه، فيكون له الاستخلاف فيما لا يقدر عليه، كما أن توكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه جاز أن يستنيب غيره. (٧) (وهل يجوز أن يستخلف. . منه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) لأن ما جاز له أن يستخلف في البعض، جاز أن يستخلف في الجميع كالإمام. (٩) لأنه إنما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه للعجز، فوجب أن يكون مقدورًا على ما عجز عنه/ المهذب ٢: ٢٩٣.