للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ولاه عملًا، (يقدر عليه) (١) ولم يأذن له في الاستخلاف، فهل يجوز (له الاستخلاف؟ ) (٢) فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوز (٣).

والثاني: (أنه) (٤) لا يجوز وهو المذهب.

(وإن كان قد ولاه عملًا لا يقدر أن يتولاه بنفسه (٥)، فإنه يجوز أن يستخلف فيما (لا) (٦) يقدر عليه فيه.

(وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر عليه منه؟ ) (٧) فيه وجهان:

أحدهما: أنه له ذلك (٨).

والثاني: لا يجوز له (٩).


= الهجرة. والمستحب أن ينزل وسط البلد ليتساوى الناس كلهم في القرب منه، ويجمع الناس ويقرأ عليهم العهد، وليعلموا التولية وما فوض إليه/ المهذب ٢: ٢٩٢.
(١) (يقدر عليه): في أ، ب وفي جـ يقدر على النظر فيه بنفسه.
(٢) (له الاستخلاف): في أ، جـ وفي ب أن يستخلف.
(٣) أنه يجوز أن يستخلف، لأنه ينظر في المصالح، فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الذي ولاه، لم يرض بنظر غيره.
(٥) لكثرته.
(٦) (لا): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ/ لأن تقليده لا يقدر عيه بنفسه، فيكون له الاستخلاف فيما لا يقدر عليه، كما أن توكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه جاز أن يستنيب غيره.
(٧) (وهل يجوز أن يستخلف. . منه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) لأن ما جاز له أن يستخلف في البعض، جاز أن يستخلف في الجميع كالإمام.
(٩) لأنه إنما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه للعجز، فوجب أن يكون مقدورًا على ما عجز عنه/ المهذب ٢: ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>