للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلت إليك القضاء، أو أسندت إليك القضاء، (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: أنه صريح، ، كقوله: (قلدتك) (٢) القضاء، أو وليتك القضاء، أو استحلفتك على القضاء، أو استنبتك على القضاء.

والثاني: أنه كناية.

وذكر في الحاوي: أنه أصح كقوله: عولت عليك في القضاء أو اعتمدت عليك في القضاء. وإذا ولاه القضاء على بلد، كتب له العهد (٣)، وأشهد على نفسه (بما كتبه له) (٤)، إن كان البلد بعيدًا (أو كان البلد قريبًا) (٥) بحيث يتصل به (الخبر) (٦) بالتولية، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب الإشهاد (٧).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه لا يجب الإِشهاد، ويكفي بلوغ الخبر بالإستفاضة (٨).


(١) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٢) (قلدتك): في ب، جـ وفي أقلدناك.
(٣) كتب له العهد بما ولى، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وكتب أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه لأنس حين بعثه إلى البحرين كتابًا، وختمه بخاتم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وروى حارثة بن مضرب: أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت إليكم عمارًا أميرا وعبد اللَّه قاضيًا ووزيرًا، فاسمعوا لهما وأطيعوا، فقد آثرتكما بهما/ المهذب ٢: ٢٩٢.
(٤) (بما كتبه له): في أ، ب وفي جـ مما كتبه له.
(٥) (أو كان البلد قريبًا): في أوفي ب وإن قريبًا، وفي جـ وإن كان قريبًا.
(٦) (الخبر): في ب، جـ وفي أالخير.
(٧) لأنه عقد، فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع.
(٨) والمستحب للقاضي: أن يسأل عن أمناء البلد، ومن فيه من العلماء، لأنه لا بدله منهم فاستحب تقدم العلم بهم، والمستحب أن يدخل البلد يوم الاثنين، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل المدينة يوم الاثنين/ البخاري عن عائشة في حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>