للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يلزم بنفس الحكم (١).

واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم.

فمنهم من قال: يجوز في كل ما يجوز التحاكم فيه (٢).

ومنهم من قال: يجوز في الأموال دون النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف (٣).

وهل يملك القاضي قبض الصدقات إذا لم يكن لها ناظر بمطلق الولاية؟ فيه وجهان: وفي إقامة الجمعة، والعيد إذا لم ينتدب لها إمام، وجهان:

أحدهما: يقيمها القاضي.

والثاني: أن إقامتها إلى الأمير.

وهل يجوز أن يجعل القضاء إلى اثنين في مكان واحد، في زمان واحد، في حق واحد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (٤).

والثاني: لا يجوز (٥).

فإن قال: فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو


(١) لأن من جاز حكمه، لزم حكمه كالقاضي الذي ولاه الإمام/ المهذب ٢: ٢٩٢.
(٢) أي يجوز في كل ما تحاكم فيه الخصمان، كما يجوز حكم القاضي الذي ولاه الإمام.
(٣) لأنها حقوق بنيت على الإحتياط، فلم يجز فيها التحكيم.
(٤) لأنه نيابةً، فجاز أن يجعل إلى اثنين كالوكالة.
(٥) لأنهما قد يختلفان في الحكم، فتقف الحكومة، ولا تنقطع الخصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>