للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو العباس بن سريج: إذا خاف فوت الوقت إن اشتغل بالاجتهاد، جاز له التقليد بأن يكون الحكم بين مسافرين لا يمكنهم (التأخير) (١) عن الصحبة فإن كان يعتقد مذهب الشافعي رحمه اللَّه، فأداه اجتهاده إلى قول أبي حنيفة، أو كان يعتقد مذهب أبي حنيفة (فأداه) (٢) اجتهاده في حادثة إلى قول الشافعي حكم (بما) (٣) أداه اجتهاده إليه.

وحكي في الحاوي: قال بعض الفقهاء، وساعده بعض أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم بمذهب غيره، لأنه (يتهم) (٤).

وقال أبو حنيفة: (يتخير) (٥) بين المذاهب.

فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكمًا، ليحكم بينهما، جاز (٦)، وما الذي (يلزم) (٧) به الحكم؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يلزم إلا بتراضيهما، وهو اختيار المزني (٨).


(١) (التأخير): في جـ وفي أ، ب التأخر.
(٢) (فأداه): في أ، ب وفي جـ وأداه.
(٣) (بما): في جـ وفي أ، ب مما.
(٤) (يهتم): في ب، جـ وفي أمنهم.
(٥) (يتخير): في ب، جـ وفي أيخير.
(٦) لأنه تحاكم عمر، وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابث، وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم./ المهذب ٢: ٢٩٢.
(٧) (يلزم): في أ، ب وفي جـ يلزمه.
(٨) لأنا لو ألزمناهما حكمه، كان ذلك عزلًا للقضاة، وافتياتًا على الإمام، ولأنه لما اعتبر تراضيهما في الحكم، اعتبر رضاهما في لزوم الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>