للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف فيمن طلب القضاء رغبة في الولاية، والنظر.

فقيل: (إنه) (١) يكره أن يكون طالبًا أو مجيبًا، إذا طلب، وهو ظاهر قول ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ومكحول (٢).

وقيل: يستحب ذلك، وهو ظاهر قول (ابن) (٣) عمر، والحسن، ومسروق.

وقيل: يكره أن يكون طالبًا، ويستحب أن يكون مجيبًا إذا طلب، وهو قول المتوسطين من الفقهاء. ولا يجوز للقاضي المجتهد أن يقلد غيره في الحكم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز له ترك رأيه إلى رأي من هو (أقوى) (٥) رأيًا (منه) (٦)، وأفقه، فيقلده.

وقال القدوري من أصحابه: إنما أراد بذلك، إذا لم يبن له الحكم في الحادثة، فإما أن يعمل بقول غيره وهو يعتقد خطأه (فلا) (٧) والأول هو المشهور من قوله.


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لأن أنسًا روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل اللَّه عليه ملكًا يسدده) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب/ نصب الراية للزيلعي ٤: ٦٨.
(٣) (ابن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (وأحمد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (أقوى): في أ، جـ وفي ب أقوى منه.
(٦) (منه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (فلا): في جـ وفي أ، ب طلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>