ولأنه إذا لم يجز أن يفتي الناس وهو لا يلزمهم الحكم، فلأن لا يجوز أن لا يقضي بينهم وهو يلزمهم الحكم أولى/ المهذب ٢: ٢٩١. (١) لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد، جاز كما يحكم بقول المقومين/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧ ويمكنه أن يقضي بفتوى غيره، ومقصود القضاء يحصل به، وهو إيصال الحق إلى مستحقه/ الهداية ٣: ٧٤ ومن شروط الاجتهاد: معرفة ستة أشياء. الكتاب، والسنة، والإجماع، والاختلاف، والقياس ولسان العرب. أما الكتاب: فيحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء. الخاص، والعام، والمطلق، والمقيد، والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمفسر، والناسخ، والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة آية، ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. فأما السنة: فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار، من ذكر الجنة والنار، والرقائق، ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة المتواتر والآحاد، والمرسل، والمتصل، والمسند، والمنقطع، والصحيح، والضعيف، ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه، وما اختلف فيه، ومعرفة القياس، وشروطه، وأنواعه، وكيفية استنباط الأحكام. ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة. هذا وليس من شرطه أن يكون محيطًا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها، وإنما يحتاج أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، ولسان العرب، ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذا/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٨.