(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة/ أخرجه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي عن أبي بكرة بلفظ (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) سنن النسائي ٨: ٢٠٠ ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الإفتتان بها/ المهذب ٢: ٢٩١. (٢) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون/ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦. (٣) لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه. (٤) لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} سورة الحجرات/ ٦ وقال تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} سورة النساء/ ١٠٥ وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} سورة النساء/ ٥٩. ولما روى: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق، فحكم به فهو في =