للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اتفق جماعة يصلحون (١) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن اختار غيره، جاز (٢) وهل للإِمام أن يجبر واحدًا منهم على الدخول (فيه) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له إجباره (٤).

والثاني: (أنه) (٥) ليس له إجباره.

ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقًا (٦).

وقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقًا، وكذلك (الأمير) (٧)


(١) من يصلح للقضاء له شرائط: منها: العقل، والبلوغ، والإِسلام، والحرية، والبصر والنطق، والسلامة عن حد القذف، فلا يجوز تقليد المجنون، والصبي، والكافر، والعبد، والأعمى، والأخرس، والمحدود في القذف، لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات، وهؤلاء. ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهي الشهادة، فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى./ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٣.
(٢) لأنه تحصل به الكفاية، وإن امتنعوا من الدخول فيه أثموا، لأنه حق وجب عليهم فأثموا بتركه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المهذب ٢: ٢٩١.
(٣) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) لأنه إذا لم يجبر بقي الناس بلا قاض، وضاعت الحقوق وذلك لا يجوز.
(٥) (أنه): في ب وفي أ، جـ وإن/، لأنه فرض على الكفاية، فلو أجبرناه عليه تعين عليه/ المهذب ٢: ٢٩١.
(٦) لأنه إذا لم يجز أن يكون شاهدًا، فلأن لا يجوز أن يكون قاضيًا أولى.
(٧) (الأمير): في ب، جـ وفي أالأمين/ لما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>