للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك: كل واحد منهم ضامن فلا يعتق واحد منهم إِلا باداء الجميع، وله أن يطالب أيهم شاء.

وحكى عن مالك أنه قال: إذا امتنع واحد منهم (عن) (١) الاكتساب، أجبره الباقون عليه.

وإن أعتق السيد واحدًا منهم قبل الأداء، وكان مكتسبًا، لم ينفذ عتقه، وإن كان غير مكتسب نفذ.

فإن كاتب اثنان عبدًا، وأذن أحدهما لشريكه في قبض نصيب نفسه فقبضه، فهل يصح؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يصح، ويكون بمنزلة ما لو قبض بغير إذنه، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.

والثاني: أنه يصح، ويكون مستوفيًا لحقه، فعلى هذا: يعتق عليه نصيبه، ويقوم عليه نصيب شريكه، وحكم (تقويمه، ما ذكرناه) (٢).


= عليه، ليكون الفاضل له من النجم الثاني، والدليل عليه: أنه قال في الأم: إذا كاتبهم على مائة، فأدوا ستين، فإذا قلنا: إنه بينهم على العدد أثلاثًا، فأراد العبدان أن يرجعا بما فضل لهما، لم يجز، لأن الظاهر أنهما تطوعا بالتعجيل، فلا يرجعان به ويحتسب لهما من النجم الثاني/ الأم ٨: ٤٦، وأنظر المهذب ٢: ١٩.
(١) (عن): في ب، جـ وفي أمن.
(٢) (تقويمه ما ذكرناه): في أ، جـ وفي ب تقويمه على ما ذكرناه.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى سنين معلومة، فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل حمل السنين، وامتنع السيد من قبولها، فإن كانت الكتابة دنانير، أو دراهم جبر السيد على أخذها منه، وعتق =

<<  <  ج: ص:  >  >>