(٢) (وبين أن يقر): في ب وفي أ، جـ أو أن يقر. (٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٤) (واحد): في جـ وساقطة من أ، ب/ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم وللفرس سهمان) أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه ابن ماجه/ المجموع ١٨: ١٣٨. (٥) وقال أبو حنيفة: (للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه). مكررة في أ، فقط/ لأبي حنيفة رحمه اللَّه ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي عليه السلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (للفارس سهمان وللراجل سهم) كيف وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا، وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره، ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل، فيفضل عليه بسهم، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته، فيدار الحكم على سبب ظاهر، =