للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن الجارية للدليل، (وشرطها) (١) في الصلح، لا يصح.

والثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (٢).

فإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها، وفتحوها، (ففي) (٣) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان.

إذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئًا) (٤) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين:

أحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (٥).

والثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (٦).


(١) (وشرطها): في أ، ب وفي جـ وشرطهما/ كما لو زوجت امرأة من رجل ثم زوجت من آخر.
(٢) لأن الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح فيها، ولو كان فاسدًا لم يمض إلا بعقد مجدد.
(٣) (ففي): في أ، جـ وفي ب قبل.
(٤) (شيئًا): في ب وفي أ، جـ سبيًا.
(٥) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم بدر: من أخذ شيئًا فهو له.
(٦) لأنه جزء من الغنيمة، شرطه لمن لا يستحقه من غير شرط، فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين، والخبر ورد في غنائم بدر، وكانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضعها حيث شاء./ المهذب ٢: ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>