للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: (يرضخ) (١) له.

والمذهب: الأول (٢).

فإن فتحت القلعة، والجارية قد ماتت قبل الفتح، ففيه قولان:

أحدهما: أن له قيمتها (٣).

والثاني: أنه لا شيء له (٤)، (ذكر) (٥) صاحب الحاوي، أن عندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين، أن ينظر، (بعده) (٦).

- فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها، استحق قيمتها.

- وإن كان قبل القدرة على تسليمها، فلا قيمة له.

ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي (وجهه) (٧) محمولًا على هذا، التفصيل، (فإن) (٨) فتحت القلعة صلحًا، (ودخلت) (٩) الجارية في الصلح، ففيه وجهان:


(١) (يرضخ): في ب، جـ وفي أيرصح.
(٢) لأنه لما جعل له الجارية من القلعة، صار تقديره. من دلني على القلعة، وفتحت كانت له منها جارية، لأنه لا يقدر على تسليم الجارية إلا بالفتح، فلم يستحق من غير الفتح شيئًا/ المهذب ٢: ٢٤٥.
(٣) لأنه تعذر تسليمها، فوجب قيمتها كما لو أسلمت.
(٤) لأنه غير مقدور عليها، فلم يجب قيمتها، كما لو لم تكن فيها جارية.
(٥) (ذكر): في جـ وفي أ، ب ذكره.
(٦) (بعد): في ب، جـ وفي أقبل.
(٧) (وجهه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٩) (ودخلت): في ب، جـ وفي أأو دخلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>