للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا يروى عنه: في زوج، وأم وجد، للزوج النصف، والنصف الآخر بين الجد والأم نصفين، وهي من مربعاته أيضًا.

وعن عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد.

وعندنا: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد وهو قول زيد. ولا يعال لأحد من الأخوة، والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية (وهي) (١) زوج، (وأخت لأب وأم) (٢)، (أو لأب، (وأم) (٣)، وجد (٤).

فقول أبي بكر رضي اللَّه عنه ومن تابعه: (تسقط) (٥) الأخت والأخوات، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد.

وقول عمر وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس (٦).

وقال علي وزيد رضي اللَّه عنهما: للأخت النصف، وللزوج، وللأم الثلث، وللجد السدس وأما زيد، فإنه ضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت، وقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) (وهي): في ب، جـ وفي أوهي من.
(٢) (وأخت لأب وأم): في أ، ب وفي جـ وأخت لأب وأم أو أخوات لأب وأم.
(٣) (وأم): في ب وفي أ، جـ وأخ.
(٤) (أو لأب، وأم، وجد): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط، وقد أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد رضي اللَّه عنهما كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٣٥١.
(٦) وأصلها من ستة، تعول إلى ثمانية/ الرحبية: ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>