للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه رواية أخرى: (أن) (١) للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفين، وهي من مربعات ابن مسعود رضي اللَّه عنه، وتسمى هذه المسألة (الخرقاء) (٢) لكثرة الاختلاف فيها.

زوجة، وأم، وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد على قول زيد.

وعن عمر: روايتان: (إحداهما) (٣): (أن) (٤) للزوجة الربع، وللأم ثلث (ما بقي) (٥) والباقي للجد.

(والثانية) (٦): للزوجة الربع، وللأم سدس جميع المال والباقي للجد.

وعن ابن مسعود: ثلاث روايات، هاتان (الروايتان) (٧)، والثالثة: أن (للزوجة) (٨) الربع والباقي بين الأم، والجد، وهي من مربعاته.


= ٦: ٣١٥، والمحلى لابن حزم ٩: ٢٨٩، والرحبية ٨٠، وابن عابدين ٦: ٧٨٧، ومغني المحتاج ٣: ٢٤.
(١) (ان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (الخرقاء): في ب وفي أ، جـ الخرصاء.
(٣) (إحداهما): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (ما بقي): في ب وفي أ، جـ ما يبقى.
(٦) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثالثة.
(٧) (الروايتان): في ب وفي أ، جـ روايتان.
(٨) (للزوجة): في أ، جـ وفي ب للزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>