للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنه) (١): للبنت النصف، والباقي بين الجد (والأخت) (٢) نصفين من مربعات عبد اللَّه بن مسعود.

أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، والباقي بين الجد، والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين على قول زيد (٣).

وقال علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.

وقال عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه: المال بينهم أثلاثًا، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وهذه مثلثة عثمان رضي اللَّه عنه (٤).

وقال أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه ومن تابعه: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت.

وقال عمر رضي اللَّه عنه: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد.

وروي نحوه: عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه.


(١) (وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (والأخت): في ب، جـ وفي أوالأخوة.
(٣) وهذه المسألة تسمى الخرقاء، لكثرة اختلاف الصحابة فيها.
(٤) وتسمى المسبعة، لأن فيها سبعة أقوال. (والمسدسة) لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة.
وسأل الحجاج الشعبي عنها فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد، وابن عباس/ المغني لابن قدامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>