للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقاسمة من الثلث. فإن (نقصته) (١) عن الثلث، (بأن) (٢) كن خمس أخوات، فرض له الثلث والباقي لهن، وهو قول زيد (٣).

وقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود: (يفرص) (٤) للأخت والأخوات، والباقي للجد فإن كان مع الجد والإِخوة ذو فرض، قاسم الجد (الإخوة) (٥) ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث الباقي، أو (٦) سدس جميع المال. (فيفرض له حينئذٍ ثلث الباقي أو سدس جميع المال) (٧) فإن اجتمع بنت، وجد، وأخت، فللبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، على قول زيد (٨).

وقال علي رضي اللَّه عنه: للبنت النصف، (وللجد السدس، والباقي للأخت) (٩).


(١) (نقصته): في جـ وفي أ، ب نقصه/ أي نقصته المقاسمة.
(٢) (بأن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) لأن الجد يقاسم الواحد ولا خلاف أنهم لا يقاسمونه أبدًا، فكان التقدير بالاثنين أشبه بالأصول، فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد والجماعة، وجب التقدير فيه بالاثنين كحجب الأم من الثلث، وحجب البنات لبنات الابن، وحجب الأخوات للأب والأم للأخوات للأب، ولا يعاد ولد الأب والأم الجد بولد الأب في هذا الفصل، لأن المعاداة تحجب الجد، ولا سبيل إلى حجبه عن الثلث/ المهذب ٢: ٣٣.
(٤) (يفرض): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٥) (الأخوة): في أ، جـ وفي ب والأخوة.
(٦) (أو): في ب، جـ وفي أو.
(٧) (فيفرض له حينئذ. . . جميع المال): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٨) وهي من مربعات عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه فإنه قال: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفان، وتصح من أربعة/ المهذب ٢: ٣٣.
(٩) (وللجد السدس، والباقي للأخت): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>