(٢) (بأن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٣) لأن الجد يقاسم الواحد ولا خلاف أنهم لا يقاسمونه أبدًا، فكان التقدير بالاثنين أشبه بالأصول، فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد والجماعة، وجب التقدير فيه بالاثنين كحجب الأم من الثلث، وحجب البنات لبنات الابن، وحجب الأخوات للأب والأم للأخوات للأب، ولا يعاد ولد الأب والأم الجد بولد الأب في هذا الفصل، لأن المعاداة تحجب الجد، ولا سبيل إلى حجبه عن الثلث/ المهذب ٢: ٣٣. (٤) (يفرض): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٥) (الأخوة): في أ، جـ وفي ب والأخوة. (٦) (أو): في ب، جـ وفي أو. (٧) (فيفرض له حينئذ. . . جميع المال): في ب، جـ وفي أساقطة. (٨) وهي من مربعات عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه فإنه قال: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفان، وتصح من أربعة/ المهذب ٢: ٣٣. (٩) (وللجد السدس، والباقي للأخت): في أ، جـ وساقطة من ب.