للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب أبو بكر الصديق، وابن عباس رضي اللَّه عنهما، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد والمزني، وداود: إلى أن الجد يسقط ولد الأب، وولد الأب والأم (١). فإذا كان معه ولد الأب، فإنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. فإن نقصته من الثلث، جعل له الثلث.

وروي عن علي كرم اللَّه وجهه: أنه كان يقاسمهم إلى الثلث في زمن عمر بالمدينة، فلما (حل) (٢) بالعراق قاسمهم إلى السدس.

وروى الشعبي عن ابن عباس: أنه كتب إلى علي كرم اللَّه وجهه، في ستة أخوة، وجد فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي. وروي عنه في سبعة أخوة، وجد، الجد ثامنهم.

وحكى عن عمران بن الحصين، والشعبي، المقاسمة إلى نصف السدس، ولا ينبغي أن يكون هذا حدًّا، وإنما يجعلون له (ما يصيبه) (٣) بالمقاسمة أبدًا.

- فإن كان مع الجد، أخت، أو أخوات، قاسمهن ما لم تنقصه


(١) أي أن الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب، حتى يحجب الأخوة والأخوات من أي جانب، لأن الجد أقرب العصبات للمتوفى، إذ يمت إليه بجهة الأبوة، وهي مقدمة في الميراث على جهة الأخوة، ولعل سيدنا أبا بكر رضي اللَّه تعالى عنه نظر في هذا إلى إطلاق لفظ الأب على الجد في كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٨٠ - ١٨١.
وقال الشيرازي: وهذا خطأ، لأن ولد الأب يدلي بالأب، فلم يسقطه الجد كأم الأب، ويخالف الأب، فإن الأخ يدلي به، ومن أدلى بعصبة لم يرث معه كابن الأخ مع الأخ، وأم الأب مع الأب، والجد والأخ يدليان بالأب، فلم يسقط أحدهما الآخر، كالأخوين من الأب وأم الأب مع الجد ولأن الأب يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي مع الزوجين، والجد لا يحجبها/ المهذب ٢: ٣٢ - ٣٣.
(٢) (حل): في أ، ب وفي جـ حصل.
(٣) (ما يصيبه): في جـ وغير واضحة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>