للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي فيه وجه آخر: أنه يقصر، وليس بشيء.

وقيل: إن هذا يبتني على أن الجمعة ظهر مقصورة، فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، جاز له القصر، وإلَّا لم يجز.

فإن أحرم ينوي القصر، ثم نوى الإِتمام (أم) (١) الإِقامة، أتم ومن خلفه.

وقال مالك: لا يجوز له أن ينوي الإتمام، ولا يلزم المأمومين الإتمام، وإن لزم الإمام بنية الإِقامة، والأولى عنده: إذا نوى الإقامة وقد صلى ركعة أن يجعلها نافلة ويستأنف صلاة مقيم.

فإن سافر، وكان ملاحًا في سفينة فيها أهله وماله، فله أن يقصر، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أحمد: لا يقصر.

ذكر ابن القاص: أنه إذا ائتم مسافر بمسافر، ونوى القصر، فذكر الإِمام في أثناء الصلاة أنه كان قد نوى الإِتمام وكان محدثًا، جاز للمأموم القصر.

ومن أصحابنا من قال: تبنى على صلاة المأموم خلف المحدث، هل هي صلاة انفراد أو صلاة جماعة؟ فإن قلنا: صلاة جماعة، لزمه الإِتمام، وليس بشيء.

فإن ائتم مسافر بمسافر ولم يعلم حاله، هل (نوى) (٢) القصر أو لا؟ فنوى القصر خلفه جاز.

ومن أصحابنا من قال: يعلق نيته على نية الإِمام.


(١) (أم): في، وفي أالإِتمام والإِقامة.
(٢) (نوى): في ب، جـ، وفي أينوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>