للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أفسد الإِمام صلاته، وانصرف ولم يعلم حاله، لزمه الإِتمام على المنصوص، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

ومن أصحابنا من قال: يجوز له القصر، والأول أظهر.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القصر.

قال الشافعي رحمه اللَّه: فإن صلى مسافر بمقيمين، فرعف واستخلف مقيمًا، أتم الراعف.

فمن أصحابنا من قال: هذا على القول الذي يقول: إن صلاة الراعف لا تبطل، فيكون في حكم المؤتم (بالمقيم) (١).

ومن أصحابنا من قال: يلزمه على القول الجديد أيضًا، وليس بشيء، وعلى قول أكثر أصحابنا المراد به: إذا غسل الدم وعاد، واتبع المقيم، وفي كلام الشافعي رحمه اللَّه ما يدل عليه.

وحكي عن أبي حنيفة: أنه قال: لا يجب على المسافرين الإِتمام.

فإن ائتم مقيمون ومسافرون بمسافر (نوى) (٢) القصر، فسلم الإِمام (وقام) (٣) المقيمون لإِتمام صلاتهم، (فأراد) (٤) أن يستخلف منهم مقيمًا يصلي بهم (بقية) (٥) صلاتهم، يبني على القولين في جواز


(١) (بالمقيم): في ب، جـ، وهو الصحيح، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٤٠، وفي أ: المقيم.
(٢) (نوى): في أ، جـ، وفي ب: ونوى.
(٣) (وقام): في أ: وأقام.
(٤) (فأراد): في أ، ب، وفي جـ: فإن أراد.
(٥) (بقية): في ب، جـ، وفي أ: بقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>