للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستخلاف إذا أحدث الإمام، فعلى قوله القديم: لا يجوز، وعلى قوله الجديد: يجوز، (وسيأتي) (١) ذكره في الجمعة، فإن قلنا: فها هنا وجهان ولا يكره لمن يقصر النفل.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يكره.

إذا أحرم (الإِمام) (٢) بالصلاة في سفينة في الحضر، فسارت السفينة، لزمه الإِتمام.

ذكر في الحاوي: إن هذا مذهب كافة الفقهاء إلَّا ما يحكى شاذًا منهم، أنه يجوز القصر، وهو خطأ.

إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام (٣) غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيمًا، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (إذا نوى) (٤) إقامة خمسة عشر يومًا، صار مقيمًا مع يوم الدخول ويوم الخروج.

وإن نوى أقل من ذلك، لم يصر مقيمًا، وبه قال الثوري، واختاره المزني رحمه اللَّه.


(١) (وسيأتي): في ب، جـ، وفي أ: يأتي.
(٢) (الإِمام): ساقطة من أ.
(٣) لأن المهاجرين رضي اللَّه عنهم حرم عليهم الإِقامة بمكة، ثم رخص لهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقيموا ثلاثة أيام، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٤٧، "وأجلى عمر رضي اللَّه عنه اليهود، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا" رواه البخاري، ومسلم، ورواه مالك في "الموطأ" بإسناده الصحيح، "المجموع" ٤/ ٢٤٣.
(٤) (إذا نوى): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>