للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يومًا، لم يقصر، وإن كان أقل (يقصر) (١)، وبه قال إسحاق.

وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يومًا، أتم.

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام، أتم، وفيما يقصر.

وعن الأوزاعي أنه قال: (إن) (٢) نوى مقام اثني عشر يومًا، أتم.

وعن أحمد: أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين أتم: وهذا قريب من مذهبنا.

إذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة، فمر في طريقه ببلد له فيه مال فنزل فيه، لم يلزمه الإِتمام.

وحكي فيه قول آخر: أنه لا يجوز له القصر، وليس بشيء.

فأما إذا نوى الإِقامة على (حرب) (٣) أربعة أيام، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقصر وتلغو نيته (٤).


(١) (يقصر): في جـ، وفي أ، ب: قصر.
(٢) (إن): في ب.
(٣) (حرب): غير واضحة في أ، ب، وربما درب والصحيح حرب، انظر "المهذب" ١/ ١١٠.
(٤) لما روى أنس "أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة" رواه البيهقي بإسناد صحيح، إلا أن فيه عكرمة بن عمار، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد روى له مسلم في "صحيحه"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>