للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يتم.

ذكر بعض أصحابنا: أن نظير هذه المسألة، إذا نوى إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإِقامة من جبل أو برية، (فهل) (١) تنقطع الرخصة؟ فيه قولان، وهذا نظير بعيد، لأن المقيم على (الحرب) (٢) مقيم بحكمها (لا باختياره) (٣)، والمقيم في الموضع الذي لا يصلح للإِقامة، مقيم باختياره.

فأما إذا نوى الإِقامة لغير حرب من بيع متاع واجتماع رفقة، ونوى إقامة أربعة أيام، لم يقصر.

وإن نوى أنه متى (انتجزت) (٤) حاجته، سار ولم ينو مدة، فإنه يتحصل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقصر إلى أربعة أيام.

والثاني: أنه يقصر ثمانية عشر يومًا (٥).


(١) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: وهل.
(٢) (الحرب): في ب، وفي أ: الحرث، وفي جـ: الحروب، والصحيح الأول.
(٣) (لا باختياره): في ب، جـ، وفي أ: إلا باختياره.
(٤) (انتجزت): في ب، جـ، وفي أ: أنجزت، والأول أصح، انظر "المهذب" ٤/ ٢٤٢.
(٥) في هذه المسألة: فإن الشيرازي شيخ القفال يقول: فيها قولان: الأول: يقصر سبعة عشر يومًا، واستدل بحديث ابن عباس قال: "سافرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأقام سبعة عشر يومًا يقصر الصلاة" ويقي فيما زاد على حكم الأصل، رواه البخاري في "صحيحه"، لكن في رواية البخاري تسعة عشر، "فتح الباري" ٣/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>