للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو حامد: هذا هو الذي يقتضيه المذهب.

ومن أصحابنا: من حكى فيه وجهين (١).

ويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق، أو دوران رأسه.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القيام فيها.


(١) الأول: يجوز له الاستلقاء والاضطجاع، ولا إعادة عليه وهو الأصح عند الجمهور، والثاني: لا يجوز وبه قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي، "المجموع" النووي ٤/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>