للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال) (١) في "الأم": إذا قدر أن يصلي قائمًا منفردًا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (٢) أن يصلي منفردًا (٣).

قال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (٤) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

فإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيًا داويناك؟ (٥).

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.

وقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.


(١) (قال): في ب، جـ، وفي أ: وقال.
(٢) (فالأفضل): في ب، جـ، وهو الصحيح، انظر "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٠٦ وفي أ: والأفضل.
(٣) لأن القيام فرضه، والجماعة نفل فكان الانفراد أولى.
(٤) (الجماعة): في أ، ب وفي جـ جماعة.
(٥) ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ترك القيام لما روي أن ابن عباس "لما وقع في عينه الماء، حمل إليه عبد الملك الأطباء على البرد فقيل: أنك تمكث سبعًا لا تصلي إلا مستلقيًا، فسأل عائشة وأم سلمة فنهتاه".
والثاني: لا يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>