للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجلس مفترشًا، وهو قول زفر (١).

وحكى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجلس كيف شاء.

وإن عجز عن القعود، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، استلقى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وبه قال أحمد، ومالك (٢).

(وقال) (٣) أبو علي في "الإِفصاح": يستلقي على ظهره، ويستقبل القبلة برجليه، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة، وبه قال أبو حنيفة: والأول أصح.

فإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود، أومأ بطرفه.

وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة، سقط عنه فرض الصلاة.

وحكي عن مالك: أنه إذا دام (به) (٤) الرعاف، فلم ينقطع أومأ إلى السجود، وأتى بالقيام والركوع، وفي الفرق بينهما نظر:


(١) لأن الربع قعود العادة، والافتراش قعود العبادة، فكان الافتراش أولى.
(٢) والدليل عليه: ما روى علي رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، صلى جالسًا، فإن لم يستطع، صلى على جنبه مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، صلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وأومأ بطرفه" الدارقطني بإسناد ضعيف، ولأنه إذا اضطجع على جنبه، استقبل القبلة بجميع بدنه، والحدبث فيه حسين بن زيد ضعفه علي بن المديني، والحسن ابن الحسين العدني، قال الحافظ: هو متروك، ويقول الدارقطني: لكن له شواهد من حديث جابر عند البزار والبيهفي في المعرفة، وعن ابن عمر عند الطبراني، وعن ابن عباس عنده أيضًا، انظر الدارقطني ٢/ ٤٢، ٤٣.
(٣) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: قال.
(٤) (به): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>