للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب في سائر الثمار الباقية.

وقال أحمد: يجب في سائر الثمار التي تكال حتى أوجبها في اللوز، وأسقطها في الجوز. ولا يجب في الزيتون في قوله الجديد (١)، ويجب في القديم (٢)، وبه قال مالك، فإن كان مما يقصد زيته، فإن شاء أخرج عشره زيتونًا، وإن شاء زيتًا.

وذكر في "الحاوي": قولين.

أحدهما: أنه يعتبر أن يبلغ خمسة أوسق زيتًا فعلى هذا يخرج عشره زيتًا.

والثاني: يعتبر خمسة أوسق زيتونًا.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه ذكر: أنه يخرج زيتونًا.

وحكم الورس في ذلك حكم الزيتون.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ومن قال لا عشر في الورس، لم يوجب في الزعفران، ومن قال: يجب في الورس، يحتمل أن يوجب في الزعفران، ويحتمل أن لا يوجب.

وقال في القديم: يجب في العسل العشر.


= له ثمرة باقية، أو لم تكن له ثمرة باقية كأصناف الفاكهة الرطبة، أو من الخضروات والرطاب والرياحين، "تحفة الفقهاء" ١/ ٤٩٥.
(١) لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضروات.
(٢) لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه: "أنه جعل في الزيت العشر" وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "في الزيتون الزكاة" وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: "مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلًا، العشر وفيما سقي برش الناضح نصف العشر"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>