للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في الجديد: لا عشر فيه.

وقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد فيجب عنده بكل حال.

(وقال) (١) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه.

وقال في الجديد: لا يجب.

ولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (٢).

وقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره، (وخالفه) (٣) صاحباه أبو يوسف ومحمد.

والوسق: ستون صاعًا (٤)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا نص الشافعي رحمه اللَّه في "الأم".


(١) (وقال): في ب.
(٢) لما ورى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٦٥.
(٣) (وخالفه): في أ، ب، وفي جـ: وخالفاه.
(٤) لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوسق ستون صاعًا" رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، وقال أبو داود وغيره: إسناده منقطع، ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٣٥٧، و"المجموع" ٥/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>