للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في "الحاوي": أنه إذا أطلع النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضم، وهو قول أبي إسحاق.

وقيل: إنه إذا بدا الصلاح في النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن كان قبل أن يجد، ضم إليه.

وقيل: (إنه) (١) إن أطلع النجدي قبل أوان جداد التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد أوان جداده، لم يضم إليه.

فإن كانت (الثمرة) (٢) رطبًا لا يجيء (منها) (٣) (ثمرًا أو عنبًا) (٤) لا يجيء منه زبيب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر نصابه (بنفسه إذا جف.

والثاني: يعتبر بغيره.

وذكر في "الحاوي" وجهًا آخر) (٥): أنه يعتبر نصابه رطبًا.

والواجب فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة، وفيما سقي بمؤونة ثقيلة، نصف العشر.


(١) (أنه): في جـ.
(٢) (الثمرة): في ب، جـ، وفي أ: الثمارة.
(٣) (منها): وفي أ: منه.
(٤) (ثمرًا أو عنبًا): في ب، جـ، وفي أ: تمر وعنبًا.
(٥) (بنفسه. . . آخر): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>