للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن سقي نصفه بالسيح، ونصفه بالنضح، ففيه ثلاثة أرباع العشر) (١) وإن سقي بأحدهما أكثر، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يعتبر الغالب.

والثاني: أنه يعتبر عدد السقيات فيقسط عليها، فإن جهل (القدر) (٢)، جعل بينهما نصفين.

وذكر في "الحاوي": أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل، ويتوقف فيما زاد وليس بشيء. فإن أراد بيع الثمار قبل بدو الصلاح (٣) لحاجة، لم يكره، وإن كان للفرار من الزكاة كره ومنع وجوب الزكاة (٤).

وعند مالك: أنه يحرم ولا تسقط الزكاة.

فإن باع بعد بدو الصلاح، ففي البيع في قدر الفرض القولان:

أحدهما: (أنه) (٥) يبطل، وهل يبطل فيما زاد عليه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة، وإذا قلنا: يصح البيع (فبماذا) (٦) (يمسكه) (٧) فيه قولان:


(١) (فإن سقيي. . . . العشر): ساقطة من أ.
(٢) (القدر): في أ، ب، وفي جـ: المقدار.
(٣) وبدو الصلاح: أن يحمر البسر أو يصفر، ويتموه العنب، "المهذب" ١/ ١٦٢.
(٤) لأنه فرار من القربة ومواساة المساكين.
(٥) (أنه): في ب.
(٦) (فبماذا): في ب، وفي أ: فيما إذا.
(٧) (يمسكه): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>