للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن.

وقال مالك: البيع صحيح، والزكاة على البائع.

ومن أصحابه من قال: يؤخذ من المشتري ويرجع بها على البائع.

وقال أبو حنيفة: يصح البيع في الجميع، وهو قول أحمد.

فإن اشترى ثمرة (ولم) (١) يبد صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، فإن اتفقا على التبقية إلى أوان الجداد، أخذت الزكاة منها.

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن أبا إسحاق قال فيه قولًا آخر: إنه يفسخ البيع، وهذا ليس بشيء.

وإن اختلفا، فطلب البائع القطع دون المشتري، فإنه يفسخ البيع ويجب العشر على البائع.

وذكر في "الحاوي". أنه لا زكاة على المشتري، وفي البائع وجهان:

أصحهما: (أنها) (٢) تجب عليه.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: فيمن يجب عليه العشر بعد الفسخ وجهين، بناء على أن الفسخ للعقد من وقته، أو من أصله، (فيه) (٣) وجهان:


(١) (ولم): في ب، جـ، وفي أ: لم.
(٢) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه.
(٣) (فيه): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>