للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه فسخ من وقته، فتكون الزكاة على المشتري.

وإن طلب المشتري قطعها دون البائع، فهل يفسخ البيع؟ فيه قولان:

أحدهما: يجبر على التبقية.

والثاني: لا يجبر، وله فسخه.

فإن بدا الصلاح في الثمرة في مدة الخيار ففسخ البيع وعادت الثمرة إلى البائع، فقد ذكر في "الحاوي" في الزكاة وجهين، وبناهما على أن الزكاة تجب في الذمة أو في العين.

- فإن قلنا: في الذمة، وجبت على المشتري، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن يبنى على الملك، وهي من فوائد الملك.

يكره للرجل أن يشتري صدقة، فإن اشتراها صح، وبه قال أبو حنيفة، ومالك والظاهر من قول أحمد.

ومن أصحاب أحمد من قال: يبطل البيع، وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد و (أنكره) (١) أصحابه فإن كان لرب المال على رجل من أهل السهمان دين، لم يجز أن يجعله قصاصًا عما يجب عليه من الزكاة، وإنما يدفع إليه بقدره من الزكاة ليعيده إليه (عن) (٢) دينه.

وحكى عن مالك أنه قال: يجوز (وهذا) (٣) ظاهر الفساد.

وتخرص الثمرة (٤).


(١) (وأنكره): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة.
(٢) (عن): ب، جـ، وفي أ: من.
(٣) (وهذا): في أ، وفي جـ: وهو ظاهر.
(٤) الحديث عتاب بن أسيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الكرم: "يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبًا كما يؤدى زكاة النخل تمرًا" وقد مر سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>