للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: ، وسفيان: أن الخرص لا يصح.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في التعليق: أن هذا لا يصح عنه.

فإن كان له حائطان قد بدا الصلاح في أحدهما دون الآخر، اعتبر كل واحد منهما بنفسه في الخرص في أصح الوجهين.

وهل يجزىء خارص واحد؟ فيه طريقان:

قال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يجزىء خارص واحد (١).

وقال غيرهما من أصحابنا: فيه قولان.

أحدهما: يجزىء خارص واحد، وهو قول مالك، وأحمد.

قال الشافعي رحمه اللَّه: (ويطيف) (٢) بالنخلة فيخرصها رطبًا.

ذكر في "الحاوي": في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن ذلك احتياط واستظهار.

والثاني: أنه شرط.

والثالث: وهو الأصح، أن الثمرة إن كانت بارزة يرى جميعها، فليس بشرط، وإن كانت مستورة، فهو شرط.

فإن ادعى رب المال هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة لم يقبل دعواه إلَّا


(١) كما يجزىء حاكم واحد، والثاني: لا يجوز أقل من خارصين كما لا يجوز أقل من مقومين، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٦١.
(٢) (ويطيف): في ب، جـ، وفي أ: ويطبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>