(٢) أحدهما: أنها واجبة، فإن حلف، سقطت الزكاة، وإن نكل لزمته الزكاة، والثاني: أنها مستحبة، فإن حلف، سقطت الزكاة، وإن نكل، سقطت الزكاة، "المهذب" ١/ ١٦٢. (٣) (الباقي): في ب: إلى الباقي، وفي جـ: في الباقي، وفي أ: في الثاني. (٤) أصحهما مستحبة، فلا زكاة عليه فيما يدعي هلاكه، سواء حلف أم لا، والثاني: واجبة، فإن حلف سقطت الزكاة، وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالكول، لأن الزكاة وجبت وادعى سقوطها، ولم يثبت المسقط فبقي الوجوب، "المجموع" ٥/ ٤٦٦. (٥) لحديث عتاب بن أسيد في الكرم: "يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل ثمرًا" وقد مر سابقًا. (٦) لأنه لا مثل له، لأنه يتفاوت، ولهذا يجوز بيع بعضه ببعض، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٦٩.