للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببينة على وجود الجائحة، (فإذا) (١) ثبتت الجائحة، فالقول قوله في الهلاك بها مع يمينه، وفي كون اليمين واجبة وجهان (٢):

ثم ينظر (في الباقي) (٣)، فإن نقص عن نصاب قبل الإمكان، وقلنا الإمكان من شرائط الوجوب، لم يجب عليه شيء.

ذكر في "الحاوي": أن من أصحابنا من قال: تجب الزكاة في الباقي قولًا واحدًا، وليس بشيء. وإن ادعى الهلاك بسبب خفي كالسرقة، فالقول قوله مع يمينه، وهل اليمين واجبة على الوجهين (٤).

ولا تؤخذ الزكاة من الثمار إلَّا بعد الجفاف (٥)، فإن أخذها رطبًا، وجب ردها إن كانت باقية ورد قيمتها إن كانت تالفة.

وقيل: يرد مثله، والمذهب الأول (٦).


(١) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.
(٢) أحدهما: أنها واجبة، فإن حلف، سقطت الزكاة، وإن نكل لزمته الزكاة، والثاني: أنها مستحبة، فإن حلف، سقطت الزكاة، وإن نكل، سقطت الزكاة، "المهذب" ١/ ١٦٢.
(٣) (الباقي): في ب: إلى الباقي، وفي جـ: في الباقي، وفي أ: في الثاني.
(٤) أصحهما مستحبة، فلا زكاة عليه فيما يدعي هلاكه، سواء حلف أم لا، والثاني: واجبة، فإن حلف سقطت الزكاة، وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالكول، لأن الزكاة وجبت وادعى سقوطها، ولم يثبت المسقط فبقي الوجوب، "المجموع" ٥/ ٤٦٦.
(٥) لحديث عتاب بن أسيد في الكرم: "يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل ثمرًا" وقد مر سابقًا.
(٦) لأنه لا مثل له، لأنه يتفاوت، ولهذا يجوز بيع بعضه ببعض، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>