للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (١).

ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.

فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (٢) من النوع الجيد ولا من الرديء.

وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (٣) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرًا.

وعن مالك: في ذلك روايتان.

إحداهما: يؤخذ من الأوسط.

والثانية (٤): يؤخذ من كل نوع بقسطه.

وإذا قلنا: يفتقر (في) (٥) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:

(فإن) (٦) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظًا للأصول، وفي القسمة قولان:


(١) وإن كانت الثمار نوعًا واحدًا، أخذ الواجب منه، لقوله عز وجل: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٦٩.
(٢) (لا): في ب، وفي أ: إلا من.
(٣) (مقادير الأنواع): في ب، جـ، وفي أ: المقادير الأنواع.
(٤) (والثانية): في أ، وفي ب، جـ: والثاني.
(٥) (في): في ب، جـ، وفي أإلى.
(٦) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>