للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إن قلنا: إن القسمة فرز النصيبين، جاز قسمة الثمرة.

ويأخذ الساعي نصيب المستحقين يصرفه إليهم إن رأى، أو يبيعه ويصرف ثمنه.

- وإن قلنا: إن القسمة بيع، لم تجز القسمة (ويسلم) (١) إلى الساعي عشرها مشاعًا لتعين حق المستحقين، ثم يبيع نصيب الفقراء من رب المال، (أو غيره إن شاء) (٢).

فإن قطعت الثمرة، وقلنا: القسمة فرز النصيبين، جازت القسمة كيلًا ووزنًا.

وإن قلنا: إنها بيع، لم يجز وسلمت مشاعًا ليبيعه ويفرق ثمنه.

وقال أبو إسحاق: وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز المقاسمة كيلًا ووزنًا، وليس بصحيح.


(١) (ويسلم): في جـ، وفي أ، ب: وسلم.
(٢) (أو غيره إن شاء): غير واضحة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>