للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع الحلقوم وأكثر المريء، فهل تحصل الذكاة؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يحل.

والثاني: يحل.

فإن ذبحه من قفاه، وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم، ويعلم ذلك بالحركة القوية حل، وإن بقي فيه حركة مذبوح، لم يحل.

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: لا يحل بحال.

وتنحر الإِبل معقولة (١)، ويذبح البقر، والغنم مضطجعة (٢)، فإن ذبح الإِبل ونحر البقر، كره وحل.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز ذبح الجمل، فإن ذبحه لم يحل.


(١) لما روي أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أن رجلًا أضجع بدنة فقال: قيامًا سنة أبي القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-" رواه البخاري ومسلم، "صحيح مسلم" ٩/ ٦٩.
(٢) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، ووضع رجله على صفاحهما، وسمى وكبر"، رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>