للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو ثور وداود: التسمية شرط في الإِباحة بكل حال.

وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر.

وعن أحمد: ثلاث روايات، رواية مثل قول داود، ورواية مثل قول أبي حنيفة: ورواية: أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد، ولا يلزمه في إرسال السهم.

(وأما الذكاة، فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان، وفي حال العمد روايتان.

والمستحب: أن يقطع الحلقوم، والمريء، والودجين.

(فالحلقوم) (١): مجرى النفس في مقدم الرئة.

والمريء: مجرى الطعام، والشراب، وبهما تبقى الحياة.

والودجان: عرقان في جانبي العنق من مقدمه (لا تفوت الحياة بفوتهما، وقد يسلان من الحيوان، فيبقى) (٢) ويقال لهما: الوريدان: ولا يعتبر قطعهما في الذكاة.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما.

وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع أكثرها عددًا، ثلاثة من أربعة.

وحكي في "الحاوي" عن مالك أنه قال: لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة.

وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه يحرم إذا فعل ذلك.


(١) (فالحلقوم): في ب، والحلقوم في أ، جـ.
(٢) (لا تفوت. . . فيبقى): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>