للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم.

وإن سافر قبل خروج الوقت، ومسح في السفر، مسَح مسْح مسافر.

وحكي (عن) (١) المزني رحمه اللَّه رواية غير معروفة: أنه يتم. مسح مقيم. وإن مسح في السفر، ثم أقام، أتم مسح مقيم.

وقال المزني رحمه اللَّه: إذا مسح في السفر يومًا وليلة، ثم أقام، مسح ثُلْثَ يومين وليلتين، وذلك ثلثا يوم وليلة.

فإن شك هل بدأ بالمسح في الحضر، أو في السفر، بنى الأمر على أنه بدأ به في الحضر، ليغسل الرجل بعد يوم وليلة، فإن بنى الأمر على أنه مسح في السفر، ومسح في اليوم الثاني، ثم بان له أنه كان قد بدأ بالمسح في السفر، فإن صلاته بالمسح في اليوم الثاني لا تصح مع الشك، ومسحه صحيح على ما ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، فيصلي به بعد (التبيين) (٢).

وقال غيره: لا يصح مسحه (مع) الشك، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق رحمه اللَّه.


(١) (عن): ساقطة من جـ.
(٢) (التبيين): في ب، جـ، وفي أ: ليلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>