للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك (١): إن كان الخرق يسيرًا، لم يمنع، وإن كان فاحشًا منع، وبه قال (سفيان) الثوري.

وقال أبو حنيفة (٢): إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع، وإن كان أقل من ذلك لم يمنع، وروي ذلك عن الحسن البصري.

وإن لبس جوربًا صفيقًا لا يشف (ومنعلًا) (٣) يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، وبه قال أبو حنيفة (٤).


= و"الشروط الأوسط"، و"مختصر الشروط" في خمسة أجزاء محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام فيض اللَّه، وغيرها من الكتب، توفي ٣٢١ هـ ودفن بالقرافة وخبره مشهور بها، "الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي": ٤، ٥، ١٣، ٣٣، ٤٠، ٤٣، ٤٤، "الجواهر المضية" ١/ ١٠٢، "اففهرست" لابن النديم: ٢٠٧، "ابن خلكان" ١/ ٥٣، و"عبر الذهبي" ٢/ ١٨٦.
(١) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٢٠.
(٢) أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٤٧، هذا إذا كان خرق الخف غير مقابل للأصابع، وفي غير موضع العقب، أما إذا كان مقابلًا لها، فالمعتبر ظهور ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق، لأن كل أصبع أصل في موضعها، وإذا كان في موضع العقب، لا يمنع ما لم يظهر أكثره، ويقول صاحب "مجمع الأنهر": وفي هذه المسألة أربعة أقوال:
الأول: شمول المنع للقليل والكثير، وهو مذهب زفر، والشافعي.
والثاني: شمول الجواز فيهما، وهو مذهب سفيان الثوري، وقد روي عن مالك.
والثالث: الفصل بينهما، وهو مذهب عامة علمائنا.
والرابع: يغسل ما ظهر من القدم، ومسح ما لم يظهر وهو قول الأوزاعي، "مجمع الأنهر" ١/ ٤٧.
(٣) (ومنعلًا): غير واضحة في أ.
(٤) أنظر "در المنتقى شرح الملتقى" ١/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>