(١) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٢٠. (٢) أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٤٧، هذا إذا كان خرق الخف غير مقابل للأصابع، وفي غير موضع العقب، أما إذا كان مقابلًا لها، فالمعتبر ظهور ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق، لأن كل أصبع أصل في موضعها، وإذا كان في موضع العقب، لا يمنع ما لم يظهر أكثره، ويقول صاحب "مجمع الأنهر": وفي هذه المسألة أربعة أقوال: الأول: شمول المنع للقليل والكثير، وهو مذهب زفر، والشافعي. والثاني: شمول الجواز فيهما، وهو مذهب سفيان الثوري، وقد روي عن مالك. والثالث: الفصل بينهما، وهو مذهب عامة علمائنا. والرابع: يغسل ما ظهر من القدم، ومسح ما لم يظهر وهو قول الأوزاعي، "مجمع الأنهر" ١/ ٤٧. (٣) (ومنعلًا): غير واضحة في أ. (٤) أنظر "در المنتقى شرح الملتقى" ١/ ٤٩.