للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (١): يجوز المسح على جورب وإن لم يكن له نعل.

فإن لبس خفًا ضيقًا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه.

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: (يحتمل) (٢) أن يقال: يجوز المسح عليه.


(١) ابن عابدين ١/ ٢٦٩. وشروط المسح على الخف عند الحنفية ثلاثة شروط وهي:
١ - كونه ساتر القدم مع الكعب، أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع.
٢ - كونه مشغولًا بالرجل ليمنع سراية الحدث.
٣ - كونه مما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخًا فأكثر.
الحصكفي: "تنوير الأبصار" ١/ ٢٦٣.
والفيسخ: ثلاثة أميال، وتقدر بإثني عشر ألف خطوة، وانظر "مطالب أولي النهى": ١٣٠، و"بلغة السالك": ٥٩، وأنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٢١٥.
(٢) (يحتمل): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>